[ 2188 ] المسألة الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه ( * ) سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها ( 1 ) .
[ 2189 ] المسألة السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ( * * )
شرح
( 1 ) فإنّه بناءً على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد لا أثر للعلم التفصيلي فضلًا عن الإجمالي ، وأمّا بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ففي المقام يعلم تفصيلًا بالوجوب وإن كان جاهلًا بالسبب ، وأنّه لأجل النقص أو الزيادة . وقد ذكرنا سابقاً ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 378 .عدم قدح الترديد في السبب ، إذ هو لا يوجب تقييداً في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد ، هذا .
وقد أشرنا في محلَّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 370 وما بعدها .إلى أنّ الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الإجمالي بالنقص أو الزيادة وإن لم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، وذلك لما استظهرناه من قوله ( عليه السلام ) : إذا لم تدر أزدت أم نقصت . الوارد في
هامش
( * ) هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة .
( * * ) الأوجه هو الأوّل ، وعلى الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة ، ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه ، للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتيان به وإمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية . والأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها .