تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
[ 2167 ] المسألة الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ( * ) ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكَّاً ( 1 ) يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام ( * * ) إعادة الصلاة إذا كان ركناً والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
شرح
ولزوم الاعتناء بالشك ، فيعود لتدارك الركوع إن أمكن ، وإلَّا فيحكم بالبطلان كما لو كان التذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية . وهكذا الكلام فيما لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً ، ونحو ذلك من الأمثلة كما أشار في المتن . ( 1 ) كما لو علم حال القيام نسيان السجدة أو السجدتين فوجب عليه التدارك لبقاء محل المنسي وعدم فواته بعد ، فغفل عن ذلك حتّى دخل في الركوع ثمّ التفت وانقلب عندئذ علمه بالنسيان شكَّاً فزال الاعتقاد السابق وتبدّل بالشك الساري ، فهل تجري حينئذ قاعدة التجاوز باعتبار حدوث الشك في السجود بعد تجاوز المحل ، أو لا ، نظراً إلى سبقه بالعلم بالنسيان المحكوم بلزوم الاعتناء فتجب الإعادة لو كان المنسي ركناً أو القضاء لو كان سجدة واحدة ؟
هامش
( * ) لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن ، بل تجري فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكَّي وتبدّل نسيانه شكَّاً . ( * * ) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235 | الشيخ مرتضى البروجردي