[ 2158 ] المسألة الخامسة والعشرون : إذا صلَّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
[ 2159 ] المسألة السادسة والعشرون : إذا صلَّى الظهرين وقبل أن يسلَّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ( 1 ) ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر ( * ) الحكم بأنّ ما بيده
شرح
( 1 ) فعلم بعدم إتيانه أكثر من سبع ركعات ، ولم يعرف كيفية التقسيم وأنّه هل كانت الظهر تامّة فالنقص في العصر ، أم أنّ الأمر بالعكس ، كما كان هو الحال في المسألة السابقة ، والفرق أنّ العلم هناك كان بعد التسليم وهنا قبله .
وقد ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّ مقتضى قاعدة الفراغ البناء على وقوع الظهر تامّة ، وأمّا بالنسبة إلى العصر فبما أنّه شاك بين الثلاث والأربع فمقتضى قاعدة البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده الرابعة والإتيان بركعة الاحتياط بعد إتمامها .
هامش
( * ) قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام ، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً ، فإنّها إمّا ناقصة ركعة أو يجب العدول بها إلى الظهر ، ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر ، وأمّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة . وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين .