تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الحكايات عن غيرها من سائر الأمارات ، لعدم قيام الدليل فيما عداها على الحجّية في غير ما تدلّ عليه بالمطابقة . وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) في الصدر فيندفع بما عرفت سابقاً ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 279 وما بعدها .من أنّ ركعة الاحتياط على تقدير النقص جابرة واقعاً وجزء متمِّم للصلاة حقيقة والتسليم والتكبير المتخلِّلان في البين زيادة مغتفرة على ما دلَّت عليه موثّقة عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 ، 4 .من كون الركعة متمّمة للصلاة لو كانت ناقصة ، فإنّ المستفاد منها أنّ الشاك بين الثلاث والأربع موظَّف حتّى في صقع الواقع بالإتيان بركعة مفصولة على تقدير النقص ، وأنّ تلك الزيادة ملغاة في نظر الشرع . وعليه فلا يلزم من الجمع بين القاعدتين القطع بالمخالفة ، ولا يكون علمه بعدم الزيادة على السبع مانعاً عن جريان القاعدة بعد أن لم يرتِّب أثر على النقص الواقعي ما دام كونه شاكَّاً بين الثلاث والأربع كما هو المفروض ، الَّذي هو الموضوع لدليل البناء على الأكثر . فلا معارضة بين القاعدتين بوجه . والتحقيق عدم شمول قاعدة البناء للمقام ، لا لأجل المعارضة ، بل لعدم جريانها في حدّ نفسها ، وذلك لأنّ المستفاد من موثّقة عمار على ما ذكرناه سابقاً ( 3 )( 3 ) شرح العروة 18 : 169 .أنّه يعتبر في جريان هذه القاعدة احتمال أمرين : صحّة الصلاة على تقدير التمامية وأنّه لم يكن عليه حينئذ شيء ، وصحّتها أيضاً على تقدير النقص من غير ناحية النقص لتكون الركعة جابرة . فهذان الاحتمالان مقوّمان لجريان القاعدة ، ولا تكاد تجري لدى فقد واحد منهما . ولا ريب أنّ الاحتمال الأوّل مفقود في المقام ، فانّ الظهر لو كانت تامّة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 216 | الشيخ مرتضى البروجردي