« وآل محمّد » وإن كان هو المنسي فقط . ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة . أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه . ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء ( * ) باتيانهما ، وكذا لو تخلَّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
شرح
الرابعة ما حاصله : أنّه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهّد الأوّل ولم يتذكَّر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة أو التشهّد الأخير ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام وجب قضاؤهما ، وكذا سجدة السهو لنسيان كلّ منهما .
ثمّ ذكر أنّه يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة الحدثية والخبثية والاستقبال والستر ونحوها .
وذكر أيضاً أنّه تجب المبادرة إليهما بعد السلام تكليفاً ، فلا يجوز الفصل بينهما
هامش
( * ) فيه إشكال بل منع ، وكذا فيما بعده .