تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكَّر في أثنائها قطعها وأتى بها ( * ) ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط . وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محلّ العدول قطعها ( * * ) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ( * * * ) لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قسّم ( قدس سره ) مفروض المسألة إلى قسمين ، فانّ التذكَّر قد يكون بعد الدخول في صلاة أُخرى مستقلَّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية ، كما لو كان التذكَّر بعد الدخول في نافلة أو قضاء فريضة ونحوهما ، وقد يكون بعد الدخول في صلاة مترتّبة عليها كما لو تذكَّر بعد الدخول في صلاة العصر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر . أمّا في القسم الأوّل : فقد حكم بالقطع والإتيان بركعة الاحتياط ثمّ إعادة أصل الصلاة احتياطاً ، لاحتمال قادحية الفصل المتخلَّل . أقول : لا وجه للجمع بين القطع والإعادة ، بل إمّا أن يتعيّن القطع أو يتعيّن الإعادة .
هامش
( * ) الظاهر أنّ التذكَّر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة ، وإن كان التذكَّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة . ( * * ) بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة . ( * * * ) هذا الاحتمال هو الأظهر .