تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكَّه كان في أثناء الوقت ( 1 ) ، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكَّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . [ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيجب الاعتناء عملًا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، إذ الاعتبار بحدوث الشكّ في الوقت الواقعي لا الخطائي الخيالي . ومنه تعرف عدم القضاء في صورة العكس المذكورة بعد ذلك . ( 2 ) أمّا إذا بلغت كثرة الشكّ حدّ الوسواس فلا إشكال في عدم الاعتناء فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت ، لأنّ مضافاً إلى قيام الإجماع عليه ، بل قيل بحرمته استناداً إلى بعض النصوص ، وإن كانت الدلالة قاصرة كما مرّت الإشارة إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 3 : 160 161 .المقتضي للاعتناء من النصّ أو الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال في نفسه قاصر الشمول لمثل ذلك ، لانصرافه إلى الشكوك المتعارفة الناشئة عن منشأ عقلائي ، فلا يعمّ الوسواسي الذي ربما يستند شكَّه إلى الجنون . وكذا الحال في القاعدة ، فإنّ الاشتغال اليقيني أنّما يستدعي اليقين المتعارف بالفراغ كما لا يخفى . وأمّا إذا لم تبلغ ذاك الحدّ ، بل كان مجرّد كثرة الشكّ ، على الخلاف في تفسير ضابطها من الإيكال إلى الصدق العرفي ، أو عدم خلوّ ثلاث صلوات متتاليات