تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلَّيها في أيّ حال كنت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .. ومقتضى إطلاق النصّ كعموم القاعدة عدم الفرق في الشكّ الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلَّقاً بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح ، كما أنّ الحادث في الوقت أيضاً كذلك ، فلو شكّ في أنّه هل صلَّى الصبح أم لا ، أو هل صلَّى الظهرين أم لا ، أو هل صلَّى خصوص العصر أم لا ، وجب الاعتناء ، لما عرفت . إنّما الكلام فيما إذا علم بالإتيان بالمترتّبة كالعصر أو العشاء وقد شكّ في الوقت في الإتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب ، فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضاً أم لا ؟ قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك ، وأُخرى في الوقت المختص فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنّه صلاها . وربما يستدلّ له بوجهين : أحدهما : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشكّ جميعاً ، فان شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلَّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلَّي العصر فقد مضت إلَّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلَّا بيقين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 283 / أبواب المواقيت ب 60 ح 2 ، السرائر 3 : 558 ..