المجلس الأوّل : في البكاء
لا ريب في جواز البكاء على موتى المؤمنين بدليل فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، [ وقوله وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم ] .
أمّا فعله فمتواتر في موارد عديدة :
أحدها : يوم مات عمّه وكافله أبو طالب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فيما رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة ، ونقله الدحلاني في باب وفاة عبد المطّلب ووصيّته لأبي طالب ، ص 108 من الجزء الأوّل من سيرته المطبوعة في هامش السيرة الحلبيّة « 1 » .
ونقله الحلبي أيضا في باب أبي طالب وخديجة ، ص 462 من الجزء الأوّل من سيرته ، حيث رووا عن عليّ عليه السلام قال : « لمّا مات أبو طالب أخبرت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بموته ، فبكى وقال : اذهب فاغسله وكفّنه وواره ، غفر اللّه له ورحمه » « 2 » .
هامش
( 1 ) - . سنن أبي داود 214 : 3 ، ح 3214 ؛ سنن النسائي 82 : 4 ، ح 2002 ؛ السيرة النبويّة للدحلاني 92 : 1 .
( 2 ) - . السيرة الحلبيّة 351 : 1 . رواه ابن سعد أيضا في الطبقات الكبرى 123 : 1 ، وابن الجوزي في تذكرة الخواص : 19 .