وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلَّها ( 1 ) وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة .
شرح
سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 316 .من عدم ورود النصّ الصحيح في ظهور كفر الإمام . إلَّا أنّه لا إطلاق لها في نفي الإعادة بالنسبة إلى سائر الجهات والعوارض اللاحقة المقتضية للبطلان من زيادة الركن لأجل المتابعة ، أو عروض الشكوك المبطلة ، بل النظر مقصور على عدم القدح من ناحية ظهور كفر الإمام ، كما ذكرناه في بقيّة النصوص .
ودعوى استبعاد عدم اتّفاق مثل ذلك طيلة هذه المدّة المديدة واضحة الفساد كما يظهر لمن كان معتاداً بصلاة الجماعة ، فإنّ هذه الاتّفاقات من الفروض النادرة جدّاً ، وقد كنّا نصلَّي خلف المرحوم الشيخ علي القمّي ( قدس سره ) سنين متمادية ، ولم يتّفق لنا شكّ ولا زيادة ركن للمتابعة . هذا كلَّه فيما إذا كان التبيّن بعد الفراغ عن الصلاة ، وأمّا لو كان أثناءها فسيأتي حكمه في التعليق الآتي .
( 1 ) وإلَّا فلا شيء عليه وصحّت صلاته ، لحديث لا تعاد ، الجاري بالإضافة إلى القراءة المتروكة عن عذر وإن كان متعمّداً كما عرفت في الصورة السابقة بناءً على ما هو الصحيح من جريان الحديث في الأثناء كما بعد الفراغ ، إذ لا موجب لتخصيصه بالثاني بعد أن كان مفاده عامّاً ودالًا على نفي الإعادة عن كلّ خلل يستوجبها ما عدا الخمس . ولا ريب أنّ الخلل كما يستوجب الإعادة لو انكشف بعد الفراغ كذلك يستوجبها لو كان الانكشاف في الأثناء ، هذا .
مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتضمّن لصحّة الصلاة فيما لو انكشف في الأثناء أنّ الإمام على غير وضوء ، وهي صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلًا ، ولم