تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
نعم ، عليه سجدتا السهو للنقصان ( * ) بتركه ( 1 ) وإن تذكر قبل ذلك أتى به ( 2 ) ولا شيء عليه إلَّا إذا تكلَّم فيجب عليه سجدتا السهو ( 3 ) ، ويجب فيه الجلوس ( 4 ) وكونه مطمئنا ( 5 ) .
شرح
الضم ، إذ لا دليل على إبطال الفصل المزبور إلَّا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار الهيئة الاتِّصالية بين أجزاء الصلاة ، فإذا شمل الحديث للسلام وأسقطه عن الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد أن لم يكن السلام ركناً يقدح فقده . فتحصّل : أنّ ما ذكره الماتن ( قدس سره ) هو الصحيح وإن كانت الإعادة أحوط ، والله سبحانه أعلم . ( 1 ) بناءً على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( 2 ) لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء المحل وإمكان التدارك . ( 3 ) لما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى من وجوبهما للكلام سهواً . ( 4 ) يدل عليه بعد التسالم وعدم الخلاف فيه قوله ( عليه السلام ) في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا جلست في الركعة الثانية إلى أن قال ( عليه السلام ) في آخرها ثمّ تسلِّم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .الظاهر في اشتراك التسليم مع التشهّد في وجوب الجلوس ، ونحوها غيرها ممّا تقدّم في التشهّد . ( 5 ) للإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، مضافاً إلى إمكان استفادته من قوله ( عليه السلام ) في رواية سليمان بن صالح « . . . وليتمكن في الإقامة كما
هامش
( * ) على الأحوط كما سيجيء في محلَّه .