شرح
يسلم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 ، 4 .، ونحوها صحيحة أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 ، 4 .، فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ ( 3 )( 3 ) التهذيب 2 : 152 / 598 .من أجل محمّد بن سنان لكنّها صحيحة بطريق الصدوق ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 228 / 1008 ، 4 ( المشيخة ) : 58 ..
وقوله ( عليه السلام ) « فإنّها قضاء » يكشف عن أنّ السجود المأتي به فيما لو كان التذكَّر قبل الركوع أداء ، أي واقع في محله ، فلا بدّ من إعادة القيام والقراءة بعد تدارك السجود تحقيقاً لوقوعهما في المحل كما بيّنا ذلك في تقرير مقتضى القاعدة . وعلى الجملة فالنصوص الواردة في المقام تطابق مقتضى القاعدة من غير ناحية القضاء ، هذا كلَّه في السجدة الواحدة .
وأمّا في السجدتين ، فلم يرد نص بالخصوص فلا بدّ من الجري على ما تقتضيه القواعد .
فنقول : لا إشكال كما لا خلاف في البطلان فيما لو كان التذكر بعد الركوع لنقص الركن لو استرسل ، وزيادته لو تدارك ، للزوم إعادة الركوع حينئذ .
وبعبارة أخرى : الركوع حينما تحقّق كان متّصفاً بالزيادة ، لعدم مسبوقيته بالسجدتين وزيادته ولو سهواً مبطلة ، وإن شئت فقل : السجدتان ركن قد ترك في محله ، ولا يمكن تداركه ، وترك الركن مبطل ، فيمكن تعليل البطلان بترك الركن مرّة وبزيادته أخرى ، والمعنى واحد كما لا يخفى .
إنّما الكلام فيما إذا كان التذكر قبل الركوع ، فالمشهور وجوب العود كما في السجدة الواحدة لعين ما مرّ في تقرير القاعدة .