شرح
ومن هنا لا تصلح إلَّا للتأييد ( 1 )( 1 ) لا يبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي على حذو ما أفاده ( دام ظلَّه ) في صحيحة معاوية الآتية فتكون خارجة عن محل الكلام ، مضافاً إلى معارضتها في موردها بروايته الأُخرى الآتية .، هذا .
وربما يستدل على وجوب الجر بصحيحة معاوية بن عمار قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 353 / أبواب السجود ب 8 ح 1 .. والنبكة هي التل محدّداً كان أم لا . فان مقتضى إطلاقها وجوب الجر وعدم جواز الرفع ، سواء أكان الموضع ممّا يتحقّق معه السجود العرفي أم لا .
ويندفع بأنّ الرواية وإن كانت صحيحة من حيث السند ، إذ أنّ محمّد بن إسماعيل الَّذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيراً وإن لم يوثق في كتب الرِّجال ، لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند لكنّها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام ، إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي ، لأنّ سياقها يشهد بأنّ المانع هو خصوص العلو مع تحقّق الوضع المعتبر في السجود العرفي ، وإلَّا فمع عدم تحقّقه كان المعنى هكذا : إذا لم تسجد فاسجد وهو كما ترى . فالإنصاف أنّ الصحيحة ناظرة إلى القسم الثاني وليست من المقام . فظهر أنّ المتعيِّن في هذا القسم تعيّن الرفع وليس له الجر .
وأمّا القسم الثاني ، فقد يكون أيضاً عن عمد وأُخرى عن سهو .
أمّا العمد ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، سواء أقصد به الجزئية أم لا لصدق الزيادة العمدية . أمّا في الأوّل فظاهر ممّا مرّ ، وكذا الثاني لما استفيد ممّا دلّ على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلِّلًا بأنّها زيادة في المكتوبة