تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فصل في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة ( 1 ) بناءً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ( 2 ) وما لم يتمّها يجوز له قطعها .
شرح
هما الأولتين من ركعات نافلة الليل أم الثالثة والرابعة وهكذا غير معتبر في تحقق امتثال النافلة ، كقصد كون الركعة التي بيده من الفريضة هي الركعة الأُولى أو الثانية ، فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في التطبيق غير القادح في أمثال المقام ممّا لا يتقوّم المأمور به بقصده ، فيحسب له على ما هو الواقع عند خطئه ، وليس ذلك من باب العدول في شيء كما صرّح به في المتن . ( 1 ) على ما تشهد به النصوص الكثيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 9 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 .المصرّحة بأنّ أوّلها التكبيرة ، أو افتتاحها أو تحريمها على اختلاف ألسنتها ، وأمّا القيام حالها فليس من أفعال الصلاة ، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال التمكن كسائر الشرائط من الستر والاستقبال ونحوهما ، فصحّت دعوى أنّ التكبيرة هي أوّل الأجزاء ، بعد الفراغ عن أنّ النيّة شرط لا جزء كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 5 .. ( 2 ) أمّا الحرمة الوضعية ، فلإطلاق أدلَّة المنافيات الشامل لمجرد الشروع في التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنها ، فلو تكلم أو تقهقه أو أتى بسائر المنافيات
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 88 | الشيخ مرتضى البروجردي