تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ( 1 ) إذا دخل فيها وأُقيمت الجماعة وخاف السبق ( * ) . بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شرح
بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه ، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف . وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى أُخرى ( 1 )( 1 ) في ص 347 .. ( 1 ) كما دلّ عليه صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلِّي إذ أذّن المؤذِّن وأقام الصلاة ، قال : فليصلّ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوّعاً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 ، 2 .ونحوه موثق سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 ، 2 .. ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول ، بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر . ثم إنّ الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم إدراك الجماعة ولو بركوع الركعة الأولى ، فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك ، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء . ولم نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد إطلاق النص ، فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملًا بإطلاق النص .
هامش
( * ) بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 73 | الشيخ مرتضى البروجردي