تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ( 1 ) .
شرح
« لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 ، المستدرك 4 : 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 .إذ المتيقن خروجه عن عموم النفي صورة الجمع فيبقى ما عداها تحت العموم المقتضي للبطلان بالتقريب المتقدم ، لعدم العلم بالخروج لو اقتصر على واحد منهما ، ومن هنا كان الجمع أحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب التعويض من أصله كما عرفت . ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن يكون البدل من الفاتحة أو من غيرها مساوياً للمقدار الفائت في الحروف والآيات والكلمات أو لا ؟ يجري فيه الكلام المتقدم آنفاً بعينه ، فانّ المستند لو كان قاعدة الاشتغال أو قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » فاللازم الاحتياط ، فلا بدّ من رعاية كل ذلك مما يحتمل دخله في الواجب ، نعم ما لا يحتمل كعدد الحروف الساكنة أو المتحركة وعدد الفتح والضم والكسر ونحوها ممّا يقطع بعدم اعتبارها لا يلزم رعايتها ، ولو احتمل اعتبار هذه أيضاً وجب الاحتياط فيها . ( 1 ) إذا لم يتمكَّن من قراءة القرآن أصلًا لا الفاتحة ولا غيرها فما هي الوظيفة حينئذ ؟ نسب إلى المشهور أنّه يسبّح الله ويهلَّله ويكبّره ، وزاد بعضهم التحميد ، واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد في اللَّمعة ( 2 )( 2 ) الروضة البهية 1 : 268 .، وذكر بعضهم أنّه يأتي بالتسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصة . وكل ذلك ممّا لا دليل عليه ، فانّ الوارد في المقام نبويّان ، أحدهما : تضمّن