تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويجب تعلَّم السورة أيضاً ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط ( 1 ) . [ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأُجرة ( * ) على تعليم الحمد والسورة بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب في وجوب تعلَّم السورة كالفاتحة بملاك واحد ، غير أنّ التعويض غير واجب في الثاني ، فلو لم يتعلم السورة قصوراً أو تقصيراً سقطت واجتزأ بالفاتحة على التفصيل المتقدم ، لعدم الدليل على وجوب التعويض هنا ، والأصل البراءة . بل يمكن إقامة الدليل على العدم ، فانّ المستفاد من صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 416 .أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى التسبيح بدلًا عن السورة ، كما أنّه مع العجز عنه يجزئ التسبيح بدلًا عن القراءة الواجبة لا أنّه يأتي بمقدار بدلًا عن الفاتحة ومقداراً آخر بدلًا عن السورة ، فإنّ هذا يحتاج إلى مئونة يدفعها الإطلاق والأصل كما لا يخفى . ( 2 ) لا ينبغي الشك في أنّ التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام ، لما دلّ على وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة وبثّها ونشرها كما يرشد إليه قوله تعالى : * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ . . . ) * ( 2 )( 2 ) التوبة 9 : 122 .إلخ ، حيث دلَّت الآية المباركة على وجوب التعليم
هامش
( * ) على الأحوط .