[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد ( 1 ) كالصياح ، فان فعل فالظاهر البطلان .
شرح
: * ( ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها ) * ؟ قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 96 / أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 2 .ونحوهما غيرهما فلاحظ .
نعم ، بإزائها صحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهماً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 97 / أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 5 .فإنّها صريحة في عدم اعتبار سماع النفس ، بل الاكتفاء بمجرّد التوهّم وحديث النفس ، لكنّها مخالفة للكتاب والسنّة إذ مرجعها إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) * ( 3 )( 3 ) المزمل 73 : 20 .وكذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أُخرى ، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهله .
وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به ( 4 )( 4 ) التهذيب 2 : 97 / 365 .، وهو وإن كان بعيداً في نفسه جدّاً ، لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار إلَّا أنّه لا بأس به ( 5 )( 5 ) وقد دلّ بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة ، راجع الوسائل 8 : 363 / أبواب صلاة الجماعة ب 33 .حذراً عن طرحها رأساً .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة : * ( ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) * ( 6 )( 6 ) الإسراء 17 : 110 .كموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن