تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
الإحرام ، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 215 / أبواب الخلل ب 9 ح 2 .فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنّها ركعة مستقلَّة . ومنها : موثقة سماعة « قال : من قرأ * ( إقرَأ بِاسمِ رَبّك ) * فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 102 / أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 2 .وهذه أيضاً يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة ، أو الاستئناف ( 3 )( 3 ) ولكنّها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيُصرِّح به الأستاذ في المسألة السادسة [ ص 324 ] .. ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 106 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4 .وهي مروية بطريقين ، في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن ، والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي ابن جعفر ( 5 )( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 185 / 366 .معتبر ، وهذه لا يجري فيها الوجه الأوّل للتصريح بالفريضة فتحمل على الاستئناف . وكيف كان ، فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة . وأمّا الثاني : وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا ، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه : الأوّل : ما استقربه في الجواهر ( 6 )( 6 ) الجواهر 9 : 344 .بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالإبطال