تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
المنفي في المقام ، لأنّه يسجد للتلاوة لا للصلاة ، لكنه يستثني من ذلك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرّحتين بأنّه زيادة في المكتوبة أو في الفريضة ويلحق به الركوع بطريق أولى . فيظهر من ذلك أنّ خصوص الركوع والسجود يمتازان عن بقية الأجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصورية منها ، وأنّ لكل ركعة ركوعاً وسجدتين لا يضاف عليها شيء ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة ونحوهما . إلَّا أنّ هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة والسجود لها في الصلاة ، لكن لا بدّ من حملها على النافلة أو على الإعادة واستئناف الصلاة جمعاً بينها وبين الروايتين المتقدمتين . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 102 / أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 1 .فإنّها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت ، أو على استئناف الصلاة كما يشهد به قوله ( عليه السلام ) : « ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب » فانّ هذا التعبير مع كونه آتياً بالفاتحة كناية عن الإعادة ، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306 | الشيخ مرتضى البروجردي