[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه ( 1 ) فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال ( 2 ) .
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنّه شرك بالله تعالى ( 3 ) .
شرح
ولكنّ المختار عندنا لمّا كان هو الاحتمال الأوّل ، أي أنّ صلاة الاحتياط جزء متمّم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها ، فلا جرم كان الأقوى ترك التلفّظ حذراً عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمّن كما لا يخفى .
( 1 ) فإنّه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين .
( 2 ) حسبما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 20 ..
( 3 ) المشهور بين الفقهاء إن لم يكن إجماعاً اعتبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل كان آثماً لكونه من المعاصي الكبيرة ، وقد عبّر عنه بالشرك في لسان الأخبار ، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيّد المرتضى ( قدس سره ) في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان ( 2 )( 2 ) الانتصار : 100 / المسألة 9 .، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجيء تفصيلها ( 3 )( 3 ) في ص 41 .وإلَّا فاعتبار القربة في العبادات لعلَّه من الضروريات الَّتي لا تقبل الإنكار .