شرح
وأخرى : باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من إتمام الصلاة المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها ، وأمّا إذا لم يتمكَّن لفسادها في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، فمثله غير مشمول لأدلته . ومن ثمّ لو شكّ في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الإكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية بضرورة الفقه .
وفيه : أنّ هذا إنّما يتّجه فيما إذا كان العدول ثابتاً بدليل خاص كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة ونحو ذلك ، لا ما كان ثابتاً بمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى دليل خاص كالمقام ، حيث قد عرفت أنّ متعلق الأمر إنّما هو الجامع بين الثنائية والرباعية ، والتطبيق على الأوّل كان باختيار المكلَّف لا بجعل من الشارع فهو لا يزال مكلفاً بذاك الجامع ، إذن فما هو المانع من شمول أدلَّة البناء على الأكثر لمثل ذلك ، فانّ الخارج عنها إنّما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي لا الاختيار الشخصي ، فله رفع اليد واختيار الفرد الآخر والبناء فيه على الأكثر .
ونحوه ما لو كان بانياً على القصر فشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّ المأمور به لمّا كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية والبناء على الأكثر حسبما عرفت .
وأمّا وجوب العدول حذراً عن القطع المحرم ، ففيه : أنّ دليل القطع لو تمّ فإنّما هو الإجماع ، ومورده ما إذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، لا ما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول .
وبعبارة أخرى : مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستنداً إلى القطع ، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حدّ ذاتها ، ولا يعمّ ما لو كانت الصحة متوقفة على أمر آخر اختياري كما في المقام .
فتحصّل : أنّ الأظهر إنّما هو الوجه الثاني .