تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ( * ) ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً ( * * ) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر ( 1 ) .
شرح
الركن ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة . إلَّا أنّ مقتضى حديث لا تعاد عدمها ، لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة فلأجل ذلك يحكم بالصحة وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملًا بالحديث المزبور . ( 1 ) فصّل ( قدس سره ) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر ، فيجلس منتصباً ثم يسجد تحصيلًا للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع ، وبين ما كان قبله فيهوي متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر . وفي كلا الشقين ما لا يخفى . أمّا الأوّل : فلما عرفت قريباً من أنّ القيام بعد الركوع ليس واجباً مستقلا بنفسه ، وإنّما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ حدّ الانتصاب ، فان كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائماً ، وإن كانت الركوع الجلوسي وجب الانتصاب جالساً ، فلا يجب بعد أيّ ركوع إلَّا الانتصاب المناسب له ، فان تمكن منه وإلَّا سقط بالعجز . وحيث إنّ وظيفته في مفروض الكلام الركوع القيامي ، وهو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب القيامي ، فيسقط وجوبه لا محالة بالتعذر ، ولا
هامش
( * ) في وجوبه إشكال بل منع .
( * * ) في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه .