تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ( * ) فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائماً ( 1 ) .
شرح
أوّلها آناً ما ، ولحوقه بها من آخرها كذلك . وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو وقع الراء من أكبر حال الهوي بطل . ( 1 ) تردّد ( قدس سره ) في أنّ القيام حال القراءة ، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص ، أو أنّه واجب مستقل حالهما في عرض سائر الأجزاء ، كما لعلَّه الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدّونه جزءاً مستقلا من أجزاء الصلاة ، ويساعده ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « وقم منتصباً » في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 167 .، ثم استظهر الثاني وجعل الأوّل أحوط . وفرّع ( قدس سره ) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها فيما لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءها ، إذ لا إخلال حينئذ إلَّا بالقيام وأمّا القراءة فهي صحيحة قد سقط أمرها ، لعدم اشتراطها بشيء على الفرض وحيث فات محل القيام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتداركه ، وبما أنّ فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد ، وهذا بخلاف المبنى الآخر
هامش
( * ) بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً ، فيجب استئنافها تحصيلًا للحصة الواجبة قبل فوات محلَّها .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173 | الشيخ مرتضى البروجردي