[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة ( 1 ) وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ ( * ) .
شرح
بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالساً ، بل قد يكون مرتكباً للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى .
وأمّا بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه إشكال ، بل منع ، لاختصاص الزيادة المبطلة بإدخال شيء في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأموراً به ، وحيث إنّ القنوت لم يقصد به الجزئية أبداً ، حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدّم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب ، فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة ، بل غايته أنّه عمل عبث واقع أثناء الصلاة ، ومثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أُخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك .
( 1 ) بأن قرأ جالساً ، فان تذكره بعد الدخول في الركوع والوصول إلى حدّه صحت صلاته ، لتجاوز محل التدارك بالدخول في الركن ، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة .
وإن كان التذكر قبله ، فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الاستئناف ، لكنه ظهر ممّا مرّ أنّ الأقوى ذلك ، لما عرفت من أنّ القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية ، فغير المقارن لا يكون مصداقاً للواجب ، وحيث أنّه أخلّ به والمحل باق وجب التدارك .
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك كما مرّ .