وإذا كبّر ثم شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه للإحرام ( 1 ) .
فصل في القيام
وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام ( 2 ) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في
شرح
وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب ، إذ كيف يكون الإبطال موافقاً للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت والبناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور . فهذا الاحتياط وإن أُحرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة أُخرى ، لاحتمال ارتكاب الحرام من أجل قطع الفريضة ، بل إنّ سبيل الاحتياط في المقام الإتيان بتكبيرة أخرى رجاءً بقصد أنّه إن كانت الأُولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه وإلَّا فتقع ذكراً . ومثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية غير مشمولة لأدلَّة الزيادة العمدية المبطلة ، لاختصاصها بما إذا أتى بها بنيّة جزميّة لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقاً .
( 1 ) والوجه فيه ظاهر ، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة وحيث إنّه في المحل لزم الاعتناء به عملًا بالاستصحاب وقاعدة الشك في المحل .
( 2 ) لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتاباً وسنّة .
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً . . . ) * إلخ ( 1 )( 1 ) آل عمران 3 : 191 .بضميمة ما ورد في تفسيره ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 481 / أبواب القيام ب 1 ح 1 .من أنّ الذكر هو الصلاة ، والقيام فيها وظيفة الأصحّاء ، كما