تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوِّساً إلى هيئة الركوع القيامي .
شرح
أنّ القعود وظيفة المرضى ، : * ( وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * من هو دون المرضى . وأمّا السنّة ، فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 488 / أبواب القيام ب 2 ح 1 .وغيرها . وهل هو ركن مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للإحرام والمتصل بالركوع أوليس بركن ؟ مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أنّه ركن على الإطلاق تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، مستدلين عليه بإطلاق دليل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو ، بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعمّ الإخلال من حيث الزيادة كالنقيصة . ومن هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو ، فإنّه لا يتحقق في تكبيرة الإحرام إلَّا بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلَّا بتعدد الركوع ، وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الإحرام أو الركوع دون القيام وإلَّا فمن الضروري أنّ زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكَّر فعاد لا يوجب البطلان . والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة عمداً كان أو سهواً . أمّا الأوّل ، فلدليل وجوبه من الكتاب
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 167 | الشيخ مرتضى البروجردي