تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الأُولى : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 24 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1 .بتقريب أنّ الافتتاح إنما يصدق على تكبيرة الإحرام التي بها يقع الافتتاح حقيقة ، ويتحقق الدخول في الصلاة ، فما يقع قبلها من التكبيرات بناءً على ما زعموه ليس من الافتتاح في شيء . نعم ، يسمّى غيرها من سائر التكبيرات بتكبيرات الافتتاح ، إلَّا أنّ هذا الصدق لا يكون إلَّا بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام ، كي يتحقق بها الافتتاح الحقيقي والدخول في الصلاة كما عرفت ، وإلَّا كان من قبيل الإقامة ونحوها ممّا يقدّم قبل الدخول في الصلاة . وفيه : أنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « فارفع كفيك ثم ابسطهما ثم كبر ثلاث . . . » إلخ ، أنّ ذلك كله بيان لما يتحقق به الافتتاح ، فقوله « إذا افتتحت » أي إذا أردت الافتتاح ، فكيفيته هكذا كما وقع نظيره في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 21 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3 .. وعليه فما يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكورة في الصحيحة ، وهذا كما ترى لا ينطبق بظاهره إلَّا على مسلك والد المجلسي ، فهو على خلاف المطلوب أدل ، فإن أمكن الأخذ به ، وإلَّا فلا تعرّض للصحيحة لتعيين تكبيرة الإحرام كما لا يخفى . وأمّا ما زعمه ( قدس سره ) من أنّ ما يقع قبل تكبيرة الإحرام ليس من الافتتاح في شيء ، بل هو من قبيل الإقامة ، ففيه : أنّ ما يقع بعدها أيضاً ليس
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 134 | الشيخ مرتضى البروجردي