شرح
منها : صحيحة زيد الشحام قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الافتتاح فقال : تكبيرة تجزئك . قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 9 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 2 .فإنّها ظاهرة في أنّ الزائد على الواحدة وهي الست هي الفضل ، لا أنّ مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 10 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 4 ..
ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة « قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 11 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 8 ..
فان ظهور هذه الأخبار وغيرها ممّا لا يخفى على المراجع فيما قلناه من استحباب الزائد بعد الإتيان بالواجب وهي التكبيرة الواحدة غير قابل للإنكار .
على أنّ الدعوى المزبورة لو سلَّمت تماميتها في نفسها ، فهي على خلاف الإجماع المحقق ، إذ لم يذهب إليها عدا والد المجلسي ( قدس سره ) فلا يمكن الالتزام بها بوجه .
فتحصّل : أنّ الواجب وما يقع به الافتتاح ليس إلَّا إحدى تلك التكبيرات .
وقد ذهب صاحب الحدائق كما عرفت ( 4 )( 4 ) في ص 128 .تبعاً لجمع من المحدّثين كما نسبه إليهم إلى أنّها الأولى معيّناً ، ومال إليه شيخنا البهائي ( 5 )( 5 ) نقله عنه صاحب الحدائق 8 : 21 .، وقد استدلّ له في الحدائق بطائفة من الأخبار :