الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب ( 1 ) .
الخامس : المسلوس ( 2 )
شرح
تغلب ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 15 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5 .هو الجواز ، ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة .
( 1 ) لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 34 .فانّا لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهواً من قلمه الشريف ، وإنّما الوارد في نصوص المستحاضة أنّها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين العشاءين بغسل .
إذن فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :
إمّا دعوى أنّه من أحكام الجمع في كافة موارده ومنه المقام كما عوّل عليها في الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 7 : 384 .، ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن ، وقد سبق أنّه لا دليل عليها .
أو دعوى أنّ فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ، ولا بد للمستحاضة من التعجيل جموداً على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم ، فانّ الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه .
وفيه : أنّ المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي . فهذا المقدار غير ضائر بصدق الجمع ، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات ، ولا مانع من الإتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان ، وإلا لما ساغ الإتيان بالأذان للأُولى أيضاً .
إذن فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ إطلاقات المشروعية .
( 2 ) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه « قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم