تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فصل في بعض أحكام المسجد الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب ( * ) - ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور كما قد يظهر من الجواهر حيث قال : بل هو المشهور نقلًا في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلًا وإن ناقش فيه أخيراً بقوله : ويمكن منع حصول شهرة معتد بها هنا ( 1 )( 1 ) الجواهر 14 : 88 89 .ويعضده أنّ الدروس نسب التحريم إلى القيل ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 156 .. وكيف ما كان فيستدل له تارة بالإسراف ، وأُخرى بعدم معهوديته في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرّمة . وكلاهما كما ترى ، لتقوّم الإسراف بفقد الغرض العقلائي ، ومِن البيّن أنّ تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو المشاهد في المشاهد المشرّفة . وأما البدعة فهي متقوّمة بالإسناد إلى الشرع ما ليس فيه ، فلا بدعة من دون الاسناد ، ومجرد كونه من الأُمور المستحدثة لا يستوجبها ، كيف ولو تمّ لعمّ وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة . مع أنّ الأُمور المستحدثة من الكثرة ما لا يخفي ، التي منها تزيين المساجد بالأنوار الكهربائية ، أفهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فالحكم إذن مبني على الاحتياط ، حذراً عمّا
هامش
( * ) على الأحوط ، ولا يبعد الجواز .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 215 | الشيخ مرتضى البروجردي