تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ( * ) ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع ( * * ) من غير اعتماد ( 1 ) .
شرح
بها ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة وغيرها حتى ظهر الكفّ . وما ذكره في المتن من الاحتياط في عدم السجود عليه مع وجود المعدن ، كأنّه ناظر إلى أنّه من أحد المساجد ، فهو مما يسجد به فلا يكون مما يسجد عليه ، لاستظهار المباينة بينهما ، فان تمّ ذلك فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن كل ما يمكن السجود عليه ، وإلا كان في عرضها . ( 1 ) تتضمن المسألة فروعاً أربعة : الأوّل : أنّه يشترط في المسجد أن يكون ممّا يمكن وضع الجبهة عليه وتمكينها منه ، فلا يصح على الوحل أو الطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه . وتدل عليه مضافاً إلى عدم تحقق مفهوم السجود حينئذ ، لتقومه بالوضع المتوقف على الاعتماد المنفي مع عدم التمكين ، فالاشتراط المزبور مطابق للقاعدة موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألت عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 143 / أبواب مكان المصلي ب 15 ح 9 .. الثاني : أنّه لا بأس بالسجود على الطين إذا أمكن تمكين الجبهة وتثبيتها
هامش
( * ) على الأحوط . ( * * ) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض .