تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
ونحوهما . على أنّه لو سلَّم العجز فلم يفرض ضيق الوقت ، بل الظاهر سعته فله التأخير إلى أن يتمكن من التحصيل ولو بتخفيف حرارة الشمس كي يتمكن من السجود على الحصى ولو قبيل الغروب ، والمدار في العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل العجز المستوعب لمجموع الوقت المنفي في الفرض . ويندفع : بأنّ الظاهر ولو بمعونة الغلبة أنّ مقصود السائل الدخول في مساجد العامة التي هي مواقع التقية ، ولا ريب أن الإعراض عن ذاك المكان أو وضع شيء ممّا يصحّ السجود عليه على الثوب مخالف للتقية . وأما التأخير إلى آونة أخرى ترتفع معها التقية فغير لازم ، إذ العبرة فيها بالاضطرار حين العمل لا في مجموع الوقت كما تعرّضنا له في مبحث التقية ( 1 )( 1 ) شرح العروة 5 : 267 .فالرواية تنطبق على محل الكلام وتعدّ من أدلَّة المقام . ومنها : صحيحة القاسم بن الفضيل قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 350 / أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2 ، 3 ، 4 .. وصحيحة أحمد بن عمر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ، فقال : لا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 350 / أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2 ، 3 ، 4 .. وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : « كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 350 / أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2 ، 3 ، 4 .. ولا يقدح اشتمال سند الروايتين الأخيرتين على عبّاد بن سليمان المهمل في كتب الرجال ، لوجوده في أسانيد كامل الزيارات ، وقد عرفت غير مرّة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 169 | الشيخ مرتضى البروجردي