تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ( * ) ترك السجود على القنّب ( 1 ) . [ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه ( 2 ) . [ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة ( 3 ) . [ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى ، فإنّه نبات تصلح مادته للبس ولو بالعلاج ، من غزل ونسج كما في القطن والكتان ، فيشمله الاستثناء في قوله : « إلا ما لبس » ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به ، كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط . والظاهر أنّ ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة . وكيف ما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت . ( 2 ) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث ( 1 )( 1 ) في ص 130 .وعرفت أنّ الأخبار في القطن والكتّان وإن كانت متعارضة إلا أنّ الأخبار المجوّزة محمولة على التقية ، فالأقوى عدم جواز السجود عليهما ، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ، ووجهه ظاهر . ( 3 ) الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت جواز السجود عليه ، فانّ ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله : « إلا ما أُكل أو لبس » كما هو واضح . ( 4 ) لا ينبغي الإشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك .