تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 1 ) . [ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز السجود ( * ) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ المدار على صدق اسم الأرض ، والمعدنية لا تنافي الصدق المزبور . ( 2 ) منع ( قدس سره ) عن السجود على الخزف والآجر ، وكذا النورة والجص المطبوخين دون غير المطبوخ . أمّا الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه ، فانّ أرض الجص وحجر النورة قسم من الأحجار والأراضي ، فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الأرض ، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرض ، فيشملهما الإطلاق ، وهذا ظاهر . وأمّا هما بعد الطبخ ، وكذا الخزف والآجر ، فالظاهر أيضاً جواز السجود على الجميع ، فانّ عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض ، غايته أنّه حجر محترق أو طين محترق قد تغيّر بالعلاج بعض أوصافه ، فهو كاللحم المطبوخ ، فكما أنّ الطبخ لا يغيّر حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم ، فكذا الطبخ العارض على هذه الأُمور . وبالجملة : فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعاً لجواز السجود على هذه الأُمور ، وصدقه على غيرها كالتراب وسائر الأحجار كالصخر ونحوه على حدّ سواء فيشمله الإطلاق ، وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة .
هامش
( * ) على الأحوط ، والأظهر جواز السجود على الجميع .