تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما اشتراط الطهارة فسيجئ الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له ( 1 )( 1 ) قبل المسألة [ 1609 ] التاسع من واجبات السجود .إن شاء الله تعالى . وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الإمامية خلافاً للعامة ( 2 )( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .. والمستند بعد الإجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة : منها : صحيحة هشام بن الحكم « أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله ( عزَّ وجلَّ ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله ( عزَّ وجلَّ ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .ونحوها غيرها فلاحظ .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 129 | الشيخ مرتضى البروجردي