[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ( 1 ) ، فان وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ( 2 ) ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
شرح
المقدمات ، أو أنه يكفي التمكن من نفس الصلاة في الوقت وإن لم يتمكن من تحصيل الطهارة فيه فضلًا عن سائر المقدمات ؟ فيه وجوه ، بل أقوال .
والأصح هو القول الأخير ، إذ الموضوع للقضاء في لسان الأدلة هو عنوان فوت الفريضة ، وهو صادق مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، فلا يلزم سعة الوقت لشيء منها .
نعم يعتبر في وجوب القضاء على خصوص الحائض تمكنها من الطهارة أيضاً كما تقدم التعرّض لذلك ، بل ولتفصيل المسألة بنطاق واسع في المسألة الحادية والثلاثين من فصل أحكام الحائض فلاحظ ( 1 )( 1 ) شرح العروة 7 : 433 ..
( 1 ) تقدم البحث حول هذه المسألة في فصل الأوقات في مطاوي المسألة الثالثة والرابعة والحادية عشرة فلاحظ ( 2 )( 2 ) ص 204 ، 214 ، 232 .، ولا نعيد .
( 2 ) كما تقدم البحث عنه في المسألة الثانية والثلاثين من فصل أحكام الحائض ( 3 )( 3 ) راجع شرح العروة 7 : 242 ..