تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي ( 1 ) .
شرح
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 6 / أبواب النية ب 2 ح 2 ، التهذيب 2 : 197 / 776 .. ومنها : ما رواه عنه أيضاً بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة ، فقال : هي التي قمت فيها ولها إلى أن قال : وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 7 / أبواب النية ب 2 ح 3 ، التهذيب 2 : 343 / 1420 .. حيث دلت على أن الصلاة على ما افتتحت وعلى ما قام إليها ، ولا تضره نية الخلاف . لكن الأخيرتين ضعيفتان سنداً فلا تصلحان للاستدلال ، لضعف طريق الشيخ ( 3 )( 3 ) الفهرست : 139 / 593 .إلى العياشي ب ( أبي المفضل ) و ( جعفر بن محمد ) فإن الأول ضعيف والثاني لم يوثق . وأما الأولى فالدلالة قاصرة وإن صح السند ، لأن موردها النسيان لا الالتفات والعدول عن نية إلى أُخرى كما في المقام ، ولعل الحكم بالصحة في مورد الصحيحة مطابق للقاعدة ، نظراً إلى أن الناسي المزبور ناوٍ بقاءً لما نواه أوّلًا غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك ، وبعد رفع الشبهة يستمر على النية السابقة ، وأين هذا من العدول عن النية السابقة ثم الرجوع إليها كما في المقام فلاحظ . ( 1 ) فإنه الظاهر من قوله في صحيحة الحلبي : « فليجعلها الأُولى » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 292 / أبواب المواقيت ب 63 ح 3 .ومن
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406 | الشيخ مرتضى البروجردي