وكذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ( 1 ) . ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ( 2 ) بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط ( * ) بعد الإتمام الإعادة أيضاً ( 3 ) .
شرح
ويضاف إلى ذلك مورد آخر وهو من أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أُخرى حتى تجاوز نصفها ، فإنه يجوز له العدول إلى النافلة ثم إعادة الظهر مع سورة الجمعة ، وذلك لمعتبرة صباح بن صبيح قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : يتم ركعتين ثم يستأنف » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 159 / أبواب القراءة في الصلاة ب 72 ح 2 ..
( 1 ) كالعدول من صلاة الآيات إلى الفريضة اليومية أو بالعكس ، فإنه لا يجوز بمقتضى القاعدة الأولية حسبما عرفت ، بعد وضوح عدم كونه مورداً لتطبيق القاعدة الثانوية .
( 2 ) سواء أقلنا باعتبار الترتيب بينهما أم لا ، لورود النص الخاص وهو قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « . . . وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ، ثم تصلي المغرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .، مضافاً إلى أنه على الأول مطابق للقاعدة الثانوية المتحصلة من الجمع بين دليل الترتيب وحديث لا تعاد كما مر غير مرة .
( 3 ) صور المسألة ثلاث : إذ تارة لم يصدر ما بين العدولين أي جزء
هامش
( * ) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بركن بعد العدول ، وأما إذا أتى بجزء غير ركني فاللازم الإتيان به ثانياً فلا حاجة إلى الإعادة ، وأما مع عدم الإتيان بشيء فلا إشكال فيه .