تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ . . . ) * إلخ ( 1 )( 1 ) المزّمل 73 : 1 4 .فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الاستحباب وقيام الليل المأمور به بين الانتصاف وما قبله وما بعده . وفيه : أنّ مقتضى الجمع بين هذه المطلقات وبين مثل موثقة زرارة ونحوها مما دل على التحديد بالنصف ارتكاب التقييد ، عملًا بصناعة الإطلاق والتقييد المطَّردة في أبواب الفقه ، هذا إذا كانت واردة في مقام البيان من ناحية التوقيت وإلا فلا إطلاق من أصله . وثانيها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 252 / أبواب المواقيت ب 44 ح 9 .. ثالثها : معتبرة محمد بن عيسى قال : « كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب في أيّ وقت صلى فهو جائز إن شاء الله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 253 / أبواب المواقيت ب 44 ح 14 .. وهي كسابقتها صريحة في التعميم ، كما أنها إما صحيحة السند باعتبار وقوع محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى في أسناد كامل الزيارات ، أو لا أقل من أنها حسنة لما قيل في حقه من أنه شيخ القميين ووجه الأشاعرة . والظاهر أن المروي عنه هو الرضا ( عليه السلام ) لأن أكثر رواياته عنه ، وإن كان يروي عن الجواد ( عليه السلام ) أيضاً . ولعل نظره في قوله : « روي عن جدك إلى موثقة سماعة المتقدمة آنفاً المروية عن الصادق ( عليه السلام ) الذي هو جدّ الرضا ( عليه السلام ) . وكيف ما كان ، فهي معتبرة وصريحة في التوسعة كالموثقة ، غايته أن النصف أفضل . ويندفع : بأنّ الأمر وإن كان كذلك ، لكنهما مطلقتان بالنسبة إلى ذوي