[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ( 1 ) وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدّم العصر ( 2 ) .
وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ( 3 ) .
شرح
يجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات ، فلو أفاقت المجنونة في الوقت المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة واحدة .
وهذا بخلاف ما لو طهرت في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار خمس ركعات أو أكثر ، فإنها مأمورة حينئذ بالصلاتين معاً ، وذلك لقاعدة من أدرك ، غير الجارية في المقام كما هو واضح .
( 1 ) فان مقدار ثلاث ركعات منها وإن وقعت في الوقت المختص بصلاة العصر وبهذا المقدار من هذه الصلاة في خارج الوقت ، إلا أن اتساع الوقت المستفاد من حديث من أدرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان ، وعليه ( 1 )( 1 ) [ في الأصل : ومنعه ، والصحيح ما أثبتناه ] .يتعين تقديم الظهر ، وتؤيده رواية ( 2 )( 2 ) [ عبّر عنها بالصحيحة في ص 205 ] .الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 ..
( 2 ) أما مع بقاء مقدار الأربع فلاختصاصه بصلاة العصر ، وأما مع الأقل فلحديث من أدرك ، ثم تقضي الظهر بعد ذلك . ومنه تعرف حكم السفر المذكور بعده .
( 3 ) لما عرفته في الظهرين فلاحظ ولا نعيد .
ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من