تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 362 / أبواب الحيض ب 49 ح 3 .. ثانيتهما : موثقة الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 ح 2 .. وفيه : أن الروايتين لا عامل بهما منّا ، ولم يكن بُدّ من حملهما على التقية ، لموافقتهما للعامة ( 3 )( 3 ) المغني 1 : 441 .ومعارضتهما مع النصوص الكثيرة الدالة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ، بل ومعارضتهما مع النصوص الواردة في خصوص المقام التي منها ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 364 / أبواب الحيض ب 49 ح 10 ، التهذيب 1 : 390 / 1204 .. نعم ، إن هذه الروايات بأجمعها ضعاف ، لأنّ الشيخ يرويها بإسناده عن علي ابن الحسن بن فضال وطريقه إليه ضعيف ( 5 )( 5 ) ولكنه ( قدس سره ) صحح الطريق أخيراً فلا تغفل .والعمدة هي الطائفة المتقدمة . أضف إلى ذلك أن مورد الروايتين هو الاضطرار ، فان الحيض من أعظم الأعذار ، ولا شبهة أنها تسوّغ التأخير إلى الوقت الثاني حتى عند صاحب الحدائق ، فهو أيضاً لم يعمل بهما في موردهما .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 103 | الشيخ مرتضى البروجردي