شرح
للاشتراك ، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب ( 1 )( 1 ) المختلف 2 : 34 ..
وهذا الاستدلال كما ترى من مثله ( قدس سره ) عجيب جدّاً ، إذ غاية ما يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وإنما الكلام في مثل النسيان ونحوه كالفرض المتقدم ، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص الظهر تكون العصر فيه باطلة ، بخلافه على القول بالاشتراك ، وهذا الدليل أجنبي عن ذلك ، فهذا الوجه أيضاً غير وجيه .
الثالث وهو العمدة : الروايات ، وهي منحصرة في مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 127 / أبواب المواقيت ب 4 ح 7 ..
وعنه أيضاً بهذا المضمون في العشاء ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 184 / أبواب المواقيت ب 17 ح 4 ..
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في مذهب المشهور إلا أنها مرسلة غير قابلة للاستدلال بها . وما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى وكبرى كما عرفت مراراً .
ومن العجيب ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في أول صلاته ( 4 )( 4 ) كتاب الصلاة 1 : 36 .ما معناه : أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح فيها ، وذلك لأن في سندها الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد في بني فضال عنه