تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ( 1 ) . بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلًا صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية . [ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلَّامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون باللَّيل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل ( 2 ) .
شرح
الجنابة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 7 : 403 .. ( 1 ) لصحيحة زرارة المتقدمة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 . 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 .. بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسلها منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة . ( 2 ) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب ( 3 )( 3 ) في ص 50 ..