تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل . الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ( 1 ) أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا . السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه .
شرح
( 1 ) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 .، وصحيحته الأُخرى « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .. وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمداً ووجوبه حينئذ مستنداً في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلِّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 336 / أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1 .إلَّا أن