[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ( * ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكَّن منه ( 1 ) .
فصل في التيمّم
ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأُمور :
شرح
التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز
( 1 ) لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين .
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال في أن التيمّم بدلًا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .
وأما إذا قلنا بالإغناء كما هو الصحيح فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلَّة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل كإغنائه عن الوضوء فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه .
فصل في التيمّم
لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمّم في الشريعة المقدّسة . ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلَّت عليه الآية المباركة : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . . وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .. فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلَّت على وجوب التيمّم على من لم يجد ماء
هامش
( * ) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة .