تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه ( * ) بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلَّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلَّا المكث فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم ( 1 ) . [ 1169 ] مسألة 31 : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع ( * ) الخبث وتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلَّا تعين ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات ( 2 ) .
شرح
إلى زمان التمكَّن من الماء ، بل لو لم يتمكَّن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان إجارته في المقدار الَّذي لم يتمكَّن من إتيانها مع الوضوء . كل ذلك لما عرفت من أنّ المأمور بالعمل هو الطبيعي وهو متمكَّن من الطَّهارة المائية ، فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه ، اللَّهمّ إلَّا أن لا يوجد من الطبيعي فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ استئجار الفاقد للماء باعتبار أنّ الطبيعي فاقد له أو أن غيره لا يقوم بذلك العمل . ( 1 ) قدّمنا الكلام في هذه المسألة ( 1 )( 1 ) في ص 180 .فليلاحظ . ( 2 ) قدّمنا الكلام في هذه المسألة ( 2 )( 2 ) في ص 144 ، 407 .أيضاً كما يأتي .
هامش
( * ) قد مرّ أنّه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد ، وبه يظهر حال بقية المسألة .
( * ) قد مرّ حكم ذلك [ في المسألة 286 ] .