تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
[ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكَّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلَّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين ( 1 ) . [ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر . [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلَّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً . وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( * ) .
شرح
إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة ( 1 ) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لإعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء غسله وجود الماء وتمكَّنه منه يوم الجمعة بطل غسله ، لانكشاف عدم كونه مأموراً به واقعاً وإنما كان مأموراً به بالأمر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه ، كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ . نعم حيث ثبت في محله ( 1 )( 1 ) شرح العروة 7 : 43 .جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلًا ، ومعه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله إتمامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو غسل مشروع مستحب .
هامش
( * ) في القوة إشكال ، والاحتياط لا يترك .