تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
[ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلِّي الجمعة ومن يصلِّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ( 1 ) ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه ، بل الأحوط مطلقاً ( 2 ) وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
شرح
في حقه ، لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما . الجهة السابعة : إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الإعواز أو لإحرازه وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم ، وذلك لأنه أداء موسع ولا إشكال في أن الأداء أولى من القضاء . التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين ( 1 ) الأمر كما أفاده ، ولا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لإطلاق الأدلَّة ، نعم علمنا أن تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق النساء ، لما ورد من أنّهنّ قد رخصن في تركه ( 1 )( 1 ) ما وجدناه في الروايات المعتبرة ، نعم ورد في الخصال [ 586 / 12 ] في رواية ضعيفة أنه « ويجوز لها النساء تركه في الحضر » المستدرك 2 : 500 / أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 3 .وفي بعضها أنه رخص لهنّ في تركه في السفر دون الحضر ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 ، 2 ، 17 .. اشتراط إذن المولى ( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافياً لحق المولى وأمره ، ثم ترقي واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقاً حتى إذا لم يكن منافياً لحقه .