واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلَّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ) .
[ 1032 ] مسألة 2 : يجوز تقديم ( * ) غسل الجمعة يوم الخميس ( 1 )
شرح
وهذه المسألة وإن لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلَّا أن التدقيق لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن الوضوء ، وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت وجوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغني عن الوضوء بناء على ما قدمناه .
الجهة الرابعة : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الأُسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الأيام ؟
مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 321 / أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 5 .، عدم المشروعية في القضاء مطلقاً وقد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت ويبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية .
ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقه الرضوي وأن له أن يأتي به في سائر أيام الأُسبوع ( 2 )( 2 ) لاحظ المستدرك 2 : 507 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 ، فقه الرضا : 129 .، إلَّا أنه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن كونها معتبرة .
مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
الجهة الأولى : في أصل مشروعية التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم
هامش
( * ) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .